*(القرار 4 ف.ط في الطعن 14 لسنة 1968 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني والحلبي)

إسباغ صفة النفع العام على عقار وقفي مؤجر لأحد الأفراد.
إن القانون ذا الرقم 106 لسنة 1958 بشأن إسباغ صفة النفع العام على العقارات المملوكة للدولة لا يشمل العقار الوقفي المؤجر لأحد الأفراد إذا لم يكن معداً في الأصل ليقوم بخدمة لها صفة النفع العام، ويعود للقضاء الإداري أمر إلغاء القرار الصادر لتخلية المستأجر لهذا العقار.