* القرار /400/ في الطعن /2022/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

محاكم ـ محكمة البداية المدنية ـ اختصاص ـ جامعة ـ معيد ـ ايفاد.
لا تختص محكمة البداية المدنية للنظر في الدعوى التي يدور النزاع فيها حول عقد ايفاد معيد في الجامعة.