Call us now:
تراخيص ـ ترخيص مؤقت باستثمار فندق ـ المطالبة بجعله دائمياً ـ تعهد ـ اكراه
ـ انه وقد تبين صدور ترخيص عن الادارة للمدعي باستثمار الفندق وان هذا الاستثمار ما زال نافذاً، فلا محل لاستباق الزمن بطلب ترخيص دائم سيما وأن الترخيص بالاستثمار أمر يعود تقديره أصلا الى الادارة صاحبة العلاقة.
ـ لا محل للادعاء بالاكراه في معرض تعهد وقعه المدعي بمراعاة شروط عامة منصوص عليها في القوانين والانظمة النافذة.