Call us now:
موظف
موظف ـ تسريح ـ عقوبة ـ اختصاص ـ ضم فواصل الخدمة.
1 ـ إن التسريح على موجب المادة 85 من قانون الموظفين الأساسي لا يعتبر عقوبة بحق الموظف المسرح، وإنما هو من قبيل السلطة الممنوحة للإدارة لاستبعاد من لا ترى فيهم الصلاحية للقيام بأعباء الوظيفة العامة لأسباب تقدرها هي دون معقب عليها.
2 ـ إن البند الخامس من المادة الثانية من قانون مجلس الدولة المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 71 لسنة 1963 قد حجب عن القضاء الإداري حق مراقبة المراسيم الصادرة بالتسريح استناداً للمادة 85 من قانون الموظفين الأساسي وقد جرى قضاء هذه المحكمة في العديد من أحكامها على عدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري للنظر في دعاوى الطعن بقرارات تسريح الموظفين أو العاملين في الدولة.
3 ـ إن المطالبة بضم فواصل الخدمة، لا تجد سنداً لها في القانون، طالما أن الفواصل لم تقع بين خدمتين فعليتين مقبولتين أصلاً في تصفية الحقوق التقاعدية، طبقاً لما نصت عليه المادة السابعة الفقرة (د) من المرسوم التشريعي 34 لعام 1949.