* (القرار 408 في الطعن 550 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخزندار والحلبي والعجلاني).

استملاك
استملاك ـ إعادة تخمين ـ النصاب الزمني لإعادة التخمين ـ مرور خمس سنوات.
إن قانون الاستملاك الجديد رقم 20 الصادر بتاريخ 20/4/1974 قد جعل مرور خمس سنوات على الاستملاك دون دفع البدل موجباً لإعادة التخمين.