* القرار /408/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة : الحلاق ـ الميداني ـ الفواخيري ـ بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة في العديد من قراراتها.

عامل متعاقد على مشروع ـ تثبيت ـ تعويض عائلي ـ زيادة أجور
ـ في ضوء أحكام المواد /148 ـ 150 ـ 164/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة فان مطالبة المدعي، العامل المؤقت على مشروع، بالزام الادارة بتثبيته لا تقوم على سند قانوني.
ـ وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم 14 لسنة 1974 فان منح التعويض العائلي لعمال شركات القطاع العام يقتصر على الدائميين منهم وبعد انقضاء سنة على خدمتهم بهذه الصفة.
ـ استفادة العامل المؤقت من زيادة الأجور المقررة في المرسوم التشريعي رقم 25 لسنة 1985 والقانون /6/ لسنة 1986 رهينة بألا يكون أجر هذا العامل متجاوزاً أجر مثيله من العمال الدائميين.