*(القرار 41 في ‎ا‎الطعن 59 لسنة 1969 ‎‎‎‎الهيئة من المستشارين السادة : الخاني والعجلاني و العجة)

ضم ‎خدمة ـ كتاب عدل .
الخدمة لدى دوائر كتاب العدل السابقة ليست من الخدمات التي تقبل الضم في حساب المعاش