* القرار /41/ في الطعن /1552/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

عامل في الشركة العامة لمصفاة حمص ـ منحة السعر المخفض للمحروقات.
منح العامل لدى الشركة العامة لمصفاة حمص كميات محددة من المحروقات بسعر مخفض، انما يعتبر ميزة مادية من المزايا التي الغيت حكماً بموجب الفقرة الأخيرة من المادة /141/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة.