* (القرار 41 في الطعن 240 لسنة 1977) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).

عقد إداري
عقد إداري ـ تحكيم ـ طعن في قرار لجنة التحكيم
إن طعن الإدارة القائل بلزوم تريث لجنة التحكيم في فصل النزاع انتظاراً للنتيجة التي ستقترن بها المحاكمة الجزائية الجارية بشأن المطعون ضده عن أفعال منسوبة إليه بمناسبة التعهد موضوع النزاع فإن هذه الدائرة ترى أن الصلة منبتة بين الموضوعين وتستطيع الإدارة بفرض صدور حكم جزائي على المطعون ضده بالإدانة وبإلزامات مدنية أن تنفذ الحكم الجزائي على ما حكمت له به لجنة التحكيم إن كان له محل قانوني.