* (القرار 41 في الطعن 344 لعام 1974) (الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والخزندار والعجلاني).

عقد إداري
عقد إداري ـ استلام المواد المتعاقد عليها ـ غرامة تأخير
إن قرار لجنة الاستلام بسلامة الأجهزة المتعاقد عليها وصلاحها للعمل يجعل التسليم كاملاً وينفي عن المتعهد مسؤولية التأخير الواقع في تسليم التوابع الإضافية التي طلبتها اللجنة وارتضى المتعهد بتقديمها.