Call us now:
إن قرارات تسريح المستخدمين من الدولة بناء على السلطة التقديرية للإدارة لا تدخلل في اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري.
إن قرارات تسريح المستخدمين من الدولة بناء على السلطة التقديرية للإدارة لا تدخلل في اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري.