*(القرار 41 في الطعن 60 لسنة 1968 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني والخزندار)

إن قرارات تسريح المستخدمين من الدولة بناء على السلطة التقديرية للإدارة لا تدخلل في اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري.