*(القرار 41 في الطعن 77 لسنة 1967 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني والعجلاني)

– المنازعات المتعلقة بالترفيع – دعاوى الإلغاء.
إن جميع المنازعات المتعلقة بالترفيع العادي الاستثنائي تعتبر طعناً بالإلغاء يتوجب على من يرغب رفعها التقيد بالمهل والشروط الخاصة بدعاوى الإلغاء التي نص عليها قانون مجلس الدولة.