*(القرار 41 ف.ط في الطعن 112 لسنة 1968 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني والعجلاني)

اشتراكات تقاعدية – خدمة العلم.
مدة الخدمة المؤداة في ظل النص الأصلي للمادة 83 من قانون خدمة العلم قبل التعديل الطارىء عليها في عام 1956 لا يحق عليها اشتراكات تقاعدية.