* القرار /410/ في الطعن /1641/ لسنة 1989 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الخاني ـ القدسي ـ بمثل هذا المبدأ حكمت المحكمة بقرارها 345 في الطعن

عامل ـ غياب لأسباب صحية ـ تأخر تقديم التقرير الطبي
ـ لا محل لاهدار قيمة التقرير الطبي الذي أثبت أن انقطاع المدعي عن العمل كان بسبب مرضه، لمجرد التأخر في تقديمه أو الحصول عليه دون اتباع التعليمات المحددة بهذا الشأن.
ـ تبرير فترة غياب المدعي بسبب مرضه يفقد القرار الصادر باعتباره بحكم المستقيل مستنده القانوني.