* القرار /410/ في الطعن /463/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

عامل ـ أضرار ـ مسؤولية تضامنية ـ الشركة العامة للنقل الداخلي.
استهداء بمبدأ التضامن المقرر في المادة (283/2) من القانون المدني، فان ما يحكم به بالتضامن بين الشركة وتابعها إنما ينفذ مناصفة بينهما، ولا مجال لاعفاء الشركة من المشاركة بتحمل مسؤولية مخاطر العمل عن آلياتها وادارتها لمرفق النقل الداخلي في المدينة.