* القرار /411/ في الطعن /1903/ لسنة 1989 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الخاني ـ القدسي

عامل ـ تصحيح سن ـ انهاء خدمة
ـ ان الاحكام القانونية النافذة بشأن انتهاء الخدمة تقضي باعتماد أول تسجيل لدى دوائر الأحوال المدنية دون اعتداد بالتصحيحات الجارية في هذا الشأن. ولا مسوغ لالزام الادارة بالتصحيح الطارئ على النحو الذي تضمنه الحكم الصادر بالتصحيح.