* القرار (412/2) في الطعن /1414/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري. بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة في عدد من قراراتها.

عامل ـ صرفة من الخدمة ـ إعادة استخدامه ـ مدى أحقيته بالأجور عن فترة البقاء خارج الوظيفة.
ـ صرف العامل من الخدمة بالاستناد لأحكام المادة /138/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة هو من الملاءمات الخاضعة لتقدير الادارة بلا معقب عليها، ما لم يشب تصرفها بعيب إساءة استعمال السلطة.
ـ إعادة استخدام العامل المصروف من الخدمة بموافقة من رئاسة مجلس الوزراء، هو أمر جوازي للإدارة.
ولا يستحق العامل المعاد إلى الخدمة أجوره عن الفترة بين تاريخ صرفه من الخدمة وتاريخ إعادته إليها.