* القرار /413/ في الطعن /564/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

تأمينات اجتماعية ـ اصابة عمل ـ لجنة تحكيم طبية
تعرض قدم العامل المدعي لاصابة أثناء العمل وبسببه الذي تأيد بتقرير لجنة التحكيم الطبية المركزية واعتماد المؤسسة لهذه النتيجة أصولاً يجعل المركز الثقافي للمدعي متحدداً على نحو نهائي.