* القرار (413/2) في الطعن /2402/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

عامل متعاقد ـ مدى خضوعه لأحكام النقل والندب المطبقة على الدائميين.
ـ لا يخضع العامل المتعاقد للأحكام المطبقة على العاملين الدائميين بشأن نقلهم أو ندبهم.