* القرار /414/ في الطعن /393/ لسنة 1989 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الخاني ـ القدسي

عقود وزارة الدفاع ـ مواد محصورة ـ فروق أسعار ـ دعوى
ـ تحديد كمية الخيم التي التزم كل من المدعين بتقديمها بموجب عقد واحد، لا يمنع من اشتراكهم في دعوى واحدة للمطالبة بالحقوق المترتبة لهم نتيجة تنفيذ العقو المذكور.
ـ التزام الادارة بموجب العقد بتحمل فروق أسعار المواد المشتراة من القطاع العام بعد تاريخ توقيع العقد وأثناء تنفيذه، يجعل مطالبة المدعين بفروق أسعار المواد المشتراة بعد تنفيذ العقد وتسليم كامل الخيم المتعاقد عليها وقبض قيمتها غير قائمة على أساس قانوني سليم.