* القرار /417/ في الطعن /220/ لسنة 1989 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الخاني ـ القدسي

تأمين ومعاشات ـ عسكري ـ وظيفة مدنية ـ مكافأة
احتساب مدة خدمة المدعي السابقة في الجيش ومدة خدمته اللاحقة في الوظيفة المدنية وفق قانون التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 18 لسنة 1950 ـ الذي كان قد عومل على أساسه عند انتهاء خدمته العسكرية ـ وخلو هذا القانون من نص يسمح بصرف المكافأة عن الخدمة التي تزيد عن مدة 31 عاما المنصوص عليها في المرسوم التشريعي /54/ لسنة 1961، المتعلق بمعاشات ضباط الصف والأفراد، يجعل مطالبة المدعي بالاستفادة من هذه المكافأة غير قائمة على أساس قانوني سليم.