Call us now:
تأميم
تأميم المطاحن ـ عقارات أدخلت في التنظيم ـ قرار وزير التموين بإدخالها ضمن العقارات التي شملها التأميم.
إن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه عللت قضاءها هذا بأن أحكام المراسيم التشريعية رقم 107 تاريخ 1/9/1962 و29 تاريخ 24/11/1962 ورقم 14 تاريخ 20/7/1964 إنما تهدف حسبما يبين من حكمة المشرع وضع المطاحن العاملة تحت إشراف الدولة ورقابتها واستثمارها وتطوير صناعة الطعن وفقاً لحاجات الاستهلاك ولم يبغ مصادرة أموال مالكي المطاحن الأخرى عقوبة لهم وإنما اقتصر الأمر على تملك الدولة لصافي موجودات هذه الجهات وإدارتها بما يتفق والمصلحة العامة وإن القرار المشكو منه الصادر عن السيد وزير التموين قد تجاوز الصلاحية الممنوحة له في هذه التشريعات بإدخاله في ملكية هيئة الحبوب والمطاحن أموالاً للأفراد لم يبغ المشرع تسجيلها بالتأميم.