* القرار /419/ في الطعن /103/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

عامل ـ استقالة حكمية ـ إجازة لاحقة ـ أثرها ـ عفو عام ـ إعادة للعمل بموجبه ـ تاريخ سريان مفعول الإعادة.
صدور الاجازة بشكل لاحق للغياب غير المبرر ولتحدد مدته، لا يسعف العامل في الطعن بقرار اعتباره بحكم المستقيل.
القرار المتضمن اعادة العامل المعتبر بحكم المستقيل الى عمله بعد صدور قانون العفو العام، يسري مفعوله اعتباراً من تاريخ صدوره.