Call us now:
أجر ـ علاوة منطقة ـ مدى دخولها في مفهوم تعويض طبيعة العمل.
ـ تعويض عمل إضافي ـ انتقال بين مركز العمل وبين المسكن.
ـ نصت المادة /100/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة على أن يمنح تعويض طبيعة العمل للعاملين ـ فيما يمنح ـ لقاء صعوبة الإقامة في منطقة عملهم.
وإذا صح اعتبار «علاوة المنطقة» داخلة في مفهوم تعويض طبيعة العمل، فإن عدم إقامة العامل في منطقة العمل يغني عن «علاوة المنطقة » التي يتقاضاها صفة تعويض طبيعة العمل.
ـ لا مجال لاعتبار العامل مكلفاً بالعمل الإضافي، كتعويض له عن الفترة التي يستغرقها انتقاله بين مركز عمله وبين مسكنه.