* (القرار 42 في الطعن 112 لعام 1974) (الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والحلبي والعجلاني).

موظف
1 ـ إن قضايا الترفيع كافة، سواء منها ما كان بطلب الترفيع إيجاباً، أم سلباً بالترك دون ترفيع تعتبر من دعاوى الإلغاء التي تتطلب من رافعها أن يتقيد بالمواعيد المبينة في المادة 22 من قانون مجلس الدولة، حين التظلم ورفع الدعوى.
بحيث إذا فات الميعاد المضروب حق القول بعدم قبول الدعوى.
2 ـ كان على المدعي أن يسارع ضمن مهلة الشهرين التاليين لتاريخ استحقاقه الترفيع إلى التظلم من قرار الإدارة الضمني برفض ترفيعه وفي حال عدم الاستجابة لمطلبه رفع الدعوى في الميعاد أيضاً.