Call us now:
خدمة علم ـ كفالة عودة ـ اعادتها ـ دعوى ـ صحة خصومة
ـ ليس ثمة ما يمنع من اختصام وزارة المالية في دعوى تتغيا المطالبة باعادة كفالة العودة بحسبانها الجهة التي تؤول اليها الكفالة المصادرة.
ـ ان المدعي وقد تخلف عن العودة عند دعوته الى خدمة العلم، فانه يكون من حق الادارة تحصيل كفالة العودة عملا بنص المادة /85/ من قانون خدمة العلم. ولا يؤثر في حقها هذا عودته بصورة متأخرة وتأديته الخدمة المضاعفة.