* القرار /42/ في الطعن /485/ لسنة 1987 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي

عقد اداري ـ كشف نهائي
تنفيذ المتعهد أعمال الدرج من مادة «المزاييك» بدلا من «الرخام الوطني» المتعاقد عليها وتنظيم الكشف النهائي لأعمال التعهد دون تضمينه قيمته أو أية مطالبة من الطرفين بشأنه، يجعل موضوع الدرج منتهياً بالنسبة لهما.