Call us now:
شرط المصلحة في الدعوى – الامتياز التنفيذي للإدارة.
1- إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر على أن لكل من المتعاقد والإدارة على السواء أن يباشر إقامة الدعوى في كل نزاع ينشأ عن العقود الإدارية، باعتبار أن ذلك مستمدمن أصل عام مصون في المبادىء الدستورية.
2- لئن كانت الإدارة تمتاز عن الأفراد بامتياز تنفيذي يتناول إصدار قرارات قابلة للتنفيذ مباشرة دونما حاجة لاستدعاء القضاء بغية الحصول على حقوقها قبل المتعاقدين إلا أنه من الواضح أم الامتياز المسبق في التنفيذ إنما أقر للإدارة مراعاة لما تمليه ضرورات المصلحة العامة.
3- إن تخلي الإدارة عن ممارسة امتيازها التنفيذي ورفع الدعوى مباشرة إلى القضاء المختص من شأنه أن يرتب لها مصلحة واضحة هي تأكيد حقها الذي تدعي به، أو نفيه فينجيها عندئذ من مغبة المساءلة بالعطل والضرر.