*(القرار 42 في الطعن 60 لسنة 1969 الهيئة من المستشارين السادة : الخاني و الحلبي والعجة)

تسريح الموظف ثم اعادته الى الخدمة بعد الغاء قرار تسريحه من قبل القضاء
ان الاثر القانوني الذي يترتب على الغاء قرار تسريح الموظف و اعادته لمركزه القانوني بالشكل الذي كان قبل صدور قرار التسريح بما في ذلك من العقوبات التي كانت ستنفذ عليه كابطال الترفيع مثلا