* القرار /420/ في الطعن /295/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

عامل ـ تكليفه بوظيفة اعلى ـ أثر مالي
لا يترتب على تكليف العامل بوظيفة أعلى مع بقاء أجره على حاله، أي أثر من الناحية المالية.