Call us now:
طبيب ـ طلاب
طلاب ـ مكافأة الطلاب الأوائل في فحوص شهادة الدراسة الثانوية ـ طلاب نالوا علامات متساوية ـ مدى أحقيتهم بالمكافأة.
1 ـ يجب ألا يغرب عن البال أن الباعث الرئيسي لمنح المكافأ، هو بث روح المنافسة العلمية بين الطلاب وتشجيعهم لبلوغ أعلى المستويات الدراسية. وهذا لا يتحقق إلا بمنح المكافأة لمن حاز أكبر مجموع من العلامات الفعلية أو الأصلية دون زيادة أو إضافة، فالتطبيق العملي قد كشف عن عواهن الأخذ بالعلامات المعلنة بعد الزيادة، أساساً لمنح المكافأة إذ نتج عن ذلك أن تقدم الطالب الضعيف ممن استفاد من الإضافة كمساعدة لدفعه نحو النجاح، على الطالب القوي بعلاماته الأصلية، بسبب أن هذا الأخير قد حصل فعلياً على درجات عالية قريبة من النهاية العظمى، لا تعطيه الحق إلا بقدر من الدرجات توصله إلى النهاية العظمى للمادة.
2 ـ تأسيساً على ما تقدم، ليس من العدل والإنصاف أن يستوي من نال بجهده واجتهاده الشخصي مرتبة معينة، مع من نال تلك الرتبة بفضل الزيادة أو الإضافة التي قررت كمساعدة دونما جهد أو كفاءة ذاتية ومن هنا كان لا بد من الاعتماد على الدرجات الأصلية التي حازها الطالب لتقرير أحقيته بالمكافأة، دون الزيادة الطارئة التي لا تبغي سوى رفع نسبة النجاح في الامتحانات العامة.