Call us now:
عقد استثمار ـ عسكري
عسكري ـ نقل ضابط إلى وظيفة مدنية ـ شرط الشهادة
إن محكمة القضاء الإداري التي أصدرت الحكم محل الطعن أقامت قضاءها فيما انتهت إليه من إلغاء القرار رقم (10) ف تاريخ 15/1/1974 على أن الأحكام القانونية المتعلقة بنقل الضباط إلى الوظائف المدنية نصت صراحة على استثناء الضابط المنقول، من شرط الشهادة المطلوبة في الوظيفة المنقول إليها أو المعين فيها، سواء أكانت الوظيفة اختصاصية أو غير اختصاصية، وإن الوظيفة التي نقل إليها المدعي المطعون ضده ليست من الوظائف الفنية.