Call us now:
عقد اداري ـ عقد توريد ـ اعتماد مستندي ـ تأخر فتحه ـ فسخ العقد
ـ ان عدم النص في العقد على تحديد مدة زمنية لفتح الاعتماد المستندي لا يعني بقاء العقد ناقداً وساريا الى أي زمن، بل يستوجب تطبيق الأحكام الأساسية في أنظمة العقود.
ـ ان المادة 63 من نظام العقود الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 228 لسنة 1969 وقد أرست مبدأ عاما مفاده أن للمتعهد الحق في طلب فسخ العقد اذا أوقفت الادارة تنفيذه لمدة عام، فمن باب أولى أن يعطى هذا الحق للمتعهد في حال عدم قيام الادارة بفتح الاعتماد المستندي خلال مدة تفوق السنة ولأسباب لا يد له فيها.