* (القرار 423 في الطعن 438 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).

عقد استثمار
عقد استثمار ـ مقهى الشلالات في مدينة المعرض ـ انقطاع المياه والكهرباء.
إن المحكمة مصدرة الحكم المشكو منه مهدت لقضائها هذا بالقول أن عقد الاستثمار النافذ يلزم الإدارة بتمديد القوة الكهربائية والمياه اللازمين للمشتركين حتى نقطة التغذية أما التمديدات الداخلية للمياه والكهرباء فتقع على عاتق المشتركين وقد ثبت أن الإدارة قامت بجميع التزاماتها بإيصال الماء والكهرباء إلى مقهى المدعين.