* (القرار 424 في الطعن 578 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الحلبي والعجلاني ومزيد).

شرطة
شرطة ـ موظف إجرائي ـ تسريحة ـ إصدار الإدارة قراراً بطي اسمه من قرار للتسريح.
إن دائرة فحص الطعون ترى أن الأسباب التي استند إليها الحكم المشكو منه لا يخطئها الصواب وهي تتفق مع ما أوجبه القانون يضاف إليها أنه ولئن كان قرار التعيين أهمل الاستناد إلى المرسوم التشريعي رقم 78 لسنة 1947 إلا أن هذا الإهمال ليس من شأنه أن يحجب عن (المدعي) تطبيق هذا النص التشريعي الذي هو سلطان ملزم غير رهين بإرادة واحد من الطرفين في النزاع وإن الخطأ في إسناد القرار الإداري لا يجرد هذا القرار القاضي بالتسريح من شروط صحته ويبقى هذا الاستناد كامناً في النص التشريعي ذاته ومنتجاً لمفاعيله كافة.