* القرار /425/ في الطعن /3346/ لسنة 1989 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الخاني ـ القدسي

عقد اداري ـ تحكيم ـ شرط عقدي
ـ ان النص في العقد على حل الخلافات المحتملة بين الطرفين عن طريق التحكيم، انما يعتبر شرطاً ملزماً للطرفين لا مجال للتنكب عنه.