Call us now:
عقد اداري ـ تحكيم ـ شرط عقدي
ـ ان النص في العقد على حل الخلافات المحتملة بين الطرفين عن طريق التحكيم، انما يعتبر شرطاً ملزماً للطرفين لا مجال للتنكب عنه.
عقد اداري ـ تحكيم ـ شرط عقدي
ـ ان النص في العقد على حل الخلافات المحتملة بين الطرفين عن طريق التحكيم، انما يعتبر شرطاً ملزماً للطرفين لا مجال للتنكب عنه.