* (القرار 425 في الطعن 570 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).

استملاك
استملاك ـ مرور خمس سنوات على التخمين السابق أثناء نظر الدعوى.
إذا كان قانون الاستملاك الجديد رقم 20 الصادر بتاريخ 20/4/1974 قد جعل مرور خمس سنوات على الاستملاك دون دفع البدل موجباً لإعادة التخمين فإن ذلك النصاب الزمني المطلوب متوفر في هذه القضية على اعتبار مدة السنوات الخمس قد انقضت أثناء نظر الدعوى من قبل المحكمة بالإضافة إلى استمرار رفض الإدارة لطلب الجهة المطعون ضدها بعد مرور الفترة المقررة.