Call us now:
عقد إداري
عقد إداري ـ تشقق في بناء ـ مسؤولية المتعهد ـ مجال تطبيق المادة 617 من القانون المدني في مجال القانون العام
واضح من نص المادة 617 من القانون المدني أنها أوجبت على المتعهد في عقود القانون الخاص أخذ كل الاحتياطات اللازمة قبل البدء بالتنفيذ وأن مضمون هذا الحكم القانوني يضع على عاتق هذا المتعهد تنبيه صاحب العمل إلى محاذير الخطأ في التصميم مادام قد أقر بأنه شاهد موقع العمل وأن من المفروض فيه معرفة المنطقة التي سيشاد عليها البناء ونوعيتها وردود الفعل الذي تحمله إذا ما نهض هذا البناء فإذا أهمل المتعهد ذلك كان ملزماً بالتعويض وأن الصحيح أن يقال أن مسؤولية المتعهد ليست أقل من مسؤولية صاحب العمل. إن هذا الحكم القانوني السائد في علاقات القانون الخاص ليس أجنبياً في نطاق تطبيق القانون العام فقد أخذ به القضاء الإداري في مناسبات عدة مماثلة أو قريبة وهو أولى بالتطبيق في مجال المنازعات التي يعالجها لا سيما وأن هذه المعالجة يغلب عليها رجحان المرفق العام في الرعاية وهو مبدأ أثير لدى العاملين في حقل القانون العام.