* القرار /427/ في الطعن / / لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

عامل مؤقت ـ تثبيت ـ أجور ـ زيادات عامة ـ تعويض عائلي ـ شركات القطاع العام.
ـ التعاقد المؤقت لا ينقلب الى دائم مهما مدد أو جدد.
ـ تثبيت المؤقتين القائمين على رأس العمل بتاريخ نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة يتم خلاله ستة أشهر، ولا إلزام على الإدارة فيه.
ـ استفادة العامل المؤقت من زيادة الأجر المقررة بالمرسوم التشريعي /25/ لسنة 1985 والزيادة المقررة بالقانون /6/ لسنة 1987، رهينة بأن لا يكون أجره متجاوزاً أجر أمثاله من العمال الدائمين من نفس المؤهل والأقدمية.
منح التعويض العائلي لمن يعمل في شركات القطاع العام كان يقتصر قبل نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة على العمال الدائمين وبعد انقضاء سنة على خدمتهم بهذه الصفة.