* القرار /427/ في الطعن /2267/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الميداني ـ الفواخيري ـ بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة بقرارها 428 في الطعن 2397 لسنة 1990.

دعوى ـ صحية تمثيل ـ ادارة قضايا الدولة ـ شركات القطاع المشترك ـ شركة الكرنك.
صدور حكم على احدى شركات القطاع المشترك (شركة الكرنك) بتوهم أن ادارة قضايا الدولة تمثلها أمام المحكم قانونا يجعل الحكم مشوباً بمخالفة قانونية جسيمة تستوجب الغاءه.