* القرار /427/ في الطعن /825/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

عامل متعاقد مع المؤسسة العامة السورية للتأمين ـ خبير سيارات ـ طلب اعتباره دائمياً.
وضع العقد المبرم مع العامل موضع التنفيذ بموجب قرار وزاري استند إلى الأحكام الناظمة للتعاقد مع الخبراء والاختصاصيين والمهنيين، يدل على أن التعاقد معه لم يأخذ صفة الاستخدام الدائم.