Call us now:
مكافأة ـ مهنة
مهنة التخليص الجمركي ـ تقرير الإعفاء من شرط المسابقة.
يتبين من نص المادة (96) من قانون الجمارك أن تقرير الإعفاء من شرط المسابقة هو أمر تقديري وجوازي يستقل فيه المدير العام للجمارك وهو من حقه وحده فإذا تخلى عنه لا يصح إلزامه به.