* (القرار 429 في الطعن 580 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).

عقد إداري
عقد إداري ـ تحكيم ـ تقدير الأتعاب.
إن قرار تقدير الأتعاب فيما يختص به قرار ولائي وليس قراراً قضائياً وليس له تأثير معيب للحكم الفاصل في النزاع وللمحكم الذي تنكبت الإدارة عن النهج الذي اتبع في هذه التوصية فحرمته النصاب الوارد فيها كلاً أو جزءاً أن يسلك الطريق القانوني للحفاظ على ما يعتبره حقاً مجزياً له.