* القرار /43/ في الطعن /177/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ القدسي ـ الميداني

عامل ـ تسوية وضع ـ رد أثر التثبيت الى تاريخ المباشرة ـ نقابة ـ حق تقاضي
ـ وفقا لاحكام التشريعي النقابي العمالي تمارس النقابة حق التقاضي اضافة لصالح أعضائها أو لصالح عمال المهنة، وتعتبر المنظمة النقابية وكيلا عاما عنهم بصورة حكمية.
ـ قرار تسوية أوضاع العمال الدائميين وفق احكام القانون الاساسي للعاملين في الدولة المكتسب للحصانة المانعة من السحب او الالغاء يحول دون العودة الى المجادلة في اوضاع سابقة.