*(القرار 43 في الطعن 68 لسنة 1968 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني والحلبي وتماثله تماماً القرارات من 16 حتى 25 ومن 27 حتى 32 وهي صادرة عن الهيئة المشكلة من المستشارين السادة: قولي والخاني والخزندار.)

موظف – تعويض أعمال إضافية – الحق المكتسب في ظل قاعدة تنظيمية عامة.
إن القرار المتضمن قاعدة عامة لتستهدي بها الإدارة عند حساب تعويضات الموظفين المكلفين بمهمة، إذا لم يطبق بصورة فردية على أصحاب الاستحقاق فلا يولد حقاً مكتسباً للموظف الذي أنجز مهمته، وإذا ألغي بقرار لاحق حسب تعويض المهمة وفق القرار الجديد.