Call us now:
عقد اداري ـ عيوب تنفيذ ـ ظهورها بعد الاستلام النهائي ـ دعوى ـ دعوى الضمان ـ اقامتها أمام محكمة غير مختصة ـ تقادم
استقر الفقه والاجتهاد على أن مدة دعوى الضمان هي مدة تقادم وترد عليها أسباب الانقطاع، الا أن أقصى مدة يمكن أن ينقضي من وقت استلام المنشأة الى وقت رفع دعوى الضمان هي ثلاث عشرة سنة.
إن اقامة الدعوى أمام محكمة غير مختصة، يقطع الميعاد المحدد في المادة /620/ من القانون المدني لسقوط دعوى الضمان.