Call us now:
موظف
موظف ـ مباشرة حكمية ـ ترفيع ـ ضميمة أرباح ـ تعيين ـ خدمة العلم ـ نفاذ آراء مجلس الدولة
إن اجتهاد مجلس الدولة في قسميه الاستشاري والقضائي قد استقر على أن الآراء التي تصدر تفسيراً لنصوص القانون يرتد مفعولها إلى تاريخ نفاذ القانون المفسر وهذا ما يستفاد من رأي الجمعية العمومية ذي الرقم 63 لعام 1971 وتأسيساً على ما تقدم فإنه يتعين تسوية وضع المدعي (المطعون ضده) باعتباره مباشراً وظيفته حكماً من اليوم التالي لوصول قرار تعيينه إلى الجهة التي عين لديها في المصرف الزراعي التعاوني وبناءً على ذلك فإنه يدخل في نطاق شمول أحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم 159 الصادر في 23/11/1968 لأن مباشرته الحكمية سابقة لصدوره.