* القرار /436/ في الطعن /400/ لسنة 1989 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الخاني ـ القدسي

تأمين ومعاشات ـ ضابط احتياط ـ خدمة مدنية ـ تعويض ـ دعوى
ـ ان الدعوى التي تستهدف المطالبة باحتساب مدة الخدمة في الوظيفة المدنية قبل انتهاء الخدمة الاحتياطية وتصفية الحقوق التقاعدية، انما تعتبر سابقة لآوانها.