Call us now:
عامل مؤقت من غير السوريين أو من في حكمهم
زيادة القانون /6/ لسنة 1987 لا يستفيد العمال المتعاقدين من غير السوريين أو من في حكمهم من زيادة الأجور المقررة في القانون /6/ لسنة 1987.
عامل مؤقت من غير السوريين أو من في حكمهم
زيادة القانون /6/ لسنة 1987 لا يستفيد العمال المتعاقدين من غير السوريين أو من في حكمهم من زيادة الأجور المقررة في القانون /6/ لسنة 1987.