* القرار /438/ في الطعن /894/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

عامل مؤقت من غير السوريين أو من في حكمهم
زيادة القانون /6/ لسنة 1987 لا يستفيد العمال المتعاقدين من غير السوريين أو من في حكمهم من زيادة الأجور المقررة في القانون /6/ لسنة 1987.