* (القرار 44 في الطعن 292 لعام 1974) (الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والخزندار والعجلاني).

استملاك ـ صفة مستعجلة.
إن توفر حالة الاستعمال عائد تقديره إلى الإدارة صاحبة العلاقة ما لم يثبت المدعي انتفاء قيام هذه الحالة.