Call us now:
استملاك ـ صفة مستعجلة.
إن توفر حالة الاستعمال عائد تقديره إلى الإدارة صاحبة العلاقة ما لم يثبت المدعي انتفاء قيام هذه الحالة.
استملاك ـ صفة مستعجلة.
إن توفر حالة الاستعمال عائد تقديره إلى الإدارة صاحبة العلاقة ما لم يثبت المدعي انتفاء قيام هذه الحالة.